المحقق البحراني
320
الحدائق الناضرة
عبد الله عليه السلام " قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة " دلت هذه الرواية على تحديد المدة بالسنة ، فلا ميراث بعدها ، وعلى الإرث في السنة مع استمرار المرض وإن كان الطلاق بائنا أو بعد العدة الرجعية . وما رواه في الكافي والفقيه ( 1 ) عن الحذاء وأبي الورد كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، فلا ميراث لها " وهما دالان على أنه بالتزويج يزول الإرث . وعن عبيد بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه لم يصح من ذلك " ومفهومه دال على ما ذكره الأصحاب من أنه لو صح لم ترثه . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن أبي العباس في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 121 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 353 ح 3 وفيه اختلاف يسير ، التهذيب ج 8 ص 77 ح 181 ، الوسائل ج 15 ص 386 ب 22 ح 5 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 122 ح 3 و 5 و 6 ، التهذيب ج 8 ص 78 ح 182 و 183 و 184 ، الوسائل ج 15 ص 386 ب 22 ح 6 و 7 و 8 مع اختلاف يسير . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .